للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ردة عن الإسلام، نعوذ بالله، وكفر بعد الإيمان، لكن لا يكون طلاقًا للمرأة، بل يفرق بينهما من دون طلاق، لا يكون طلاقًا، بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة، وهو كافر، حتى يتوب، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه، من دون حاجة إلى شيء، إذا تاب، وأناب إلى الله رجعت إليه، وأمّا إن خرجت من العدة، وهو على حاله لم يتب، فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق؛ لأنّ الله حرم المسلمة على الكافر {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، فإن تاب وتزوّجها بعد ذلك، فلا بأس، بعد العدة يكون بعقد جديد أحوط، خروجًا من خلاف العلماء؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد، إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة، بل بقيت على حالها، لكن إذا عقد عقدًا جديدًا، فهو أولى، خروجًا من خلاف جمهور العلماء، فإن الأكثرية يقولون: متى خرجت من العدة، بانت منه، وصارت أجنبية، لا تحل إلا بعقد جديد، فهذا أولى أن يعقد عليها عقدًا جديدًا، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة، وقبل أن يتوب، فأما إن تاب، فهي زوجته إذا كانت في العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>