للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ماذا تقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به إذا لم يشهد على الطلاق شاهدا عدل، ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها، كما لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء -رحمه الله تعالى- وهو أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهدا عدل؟ (١)

ج: الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما الإشهاد سنة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط سبحانه الإشهاد، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» (٢) وقال: من طلق في غير إشهاد كمن طلق في غير السنة، هذا استدلوا به، واحتجوا به على أن المشروع أن يشهد على الطلاق؛ لأنه قد يطلق وينكر، فإذا أشهد على الطلاق كان عونًا له على إثبات


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد، برقم (٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>