للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل المرأة الحامل عليها طلاق؟.

ج: هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة، أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، الحامل طلاقها إما سنة، وإما لا سنة ولا بدعة، فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر لما طلق امرأته في حيضها: «أمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها طاهرًا أو حاملاً» (١) فجعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمسّ، فالحاصل أن طلاق الحامل، أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سنيّ لا بدعي، وإنما المنهيّ عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء، فما دامت في حال الحيض، أو النفاس، فإنه لا يجوز لزوجها


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>