للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير جماع، أو في حال الحمل؛ لحديث ابن عمر: «فليطلقها طاهرًا أو حاملاً» (١) هذا القول أظهر في الدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر، وموافق للآية الكريمة، ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها، وإن كان خلاف قول الأكثرين، لكن المعوّل عليه في المسائل هو ما يقرب من الدليل، وما يقتضيه الدليل، ثم هو أرفق بالأمة وأنفع للأمة؛ لأن من الناس من يغضب ويطلق في الحيض والنفاس، وفي طهر جامعها فيه، فإذا ردّت عليه، ففيه جمع الشمل، وجمع الأسرة، وربّما كان لديهما أولاد، ويجمع الشمل بينهما وبين أولادهما، فالحاصل والخلاصة أن هذا مع كونه أظهر في الدليل، هو أرفق بالأمة والله يقول سبحانه {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}، ويقول جل وعلا: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا» (٢) فالتيسير للأمة والتسهيل عليها مهما


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، برقم (٦٩)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم (١٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>