للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يقع طلاق غير السّنة، أي: في طهر تماس الزوجان فيه، جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: تقدم الكلام على هذا، وأنه لا يقع على الصحيح، إذا كانت في طهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة، أمّا إذا كانت حاملاً أو آيسة، يقع الطلاق، ولو جامعها، لكن إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، وهي


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>