س: تشاجرت أنا وزوجتي قبل مدة، فقلت لها: طالق؛ لأجل أن تسكت، فقالت كلمة ثانية، وكنت غاضبًا جدًّا من كلامها، فقلت لها مرة أخرى: طالق، ومكثت مدة لا أتكلم معها، أما اليوم فإني أتكلم معها في أغراض البيت، أو إذا لزم شيء للأولاد، ولا يوجد شيء غير هذا، فما الحكم في هذا أفيدونا ولكم الشكر؟ (١)
ج: الله جلّ وعلا شرع لعباده الطلاق؛ ليتخلص كل واحد من الزوجين من صاحبه، إذا لم تستقم الحال، ولم يحصل ما يقيم العلاقة على الوجه المرضي، وجعله سبحانه ثلاثًا؛ ليراجع بعد الأولى، وبعد الثانية، وليس له الرجعة بعد الثالثة، وحرم إيقاعه بالثلاث جميعًا، بل يكون واحدة بعد واحدة، كما قال جل وعلا:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، فإذا طلقها طلقة واحدة، فله مراجعتها ما دَامت في العدة، ثم إذا راجعها، بقيت على حالها زوجة شرعية، كحالها الأولى، فإن طلقها الثانية، فله مراجعتها أيضًا، من دون عقد نكاح، كما الطلقة الأولى، فأنت أيها السائل طلقتها طلقتين، فلك المراجعة،