ظاهر بأن طلاقه لم يقع، كما قال جمع من أهل العلم؛ لكون الرسول أمره بالمراجعة، ثم بالإمساك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم قال:«فإن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلقها، قبل أن تمسَّها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء»(١) يعني في قوله سبحانه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، فهذا يدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه، أو في حيض أو نفاس، طلاق غير شرعي، وطلاق في العدة التي لم يأمر الله بالطلاق فيها، وهذا هو المختار، وإن كان خلاف قول الجمهور، فأنت أعلم بنفسك، وما جرى عليك حين الطلاق، فإن كان الغضب اشتد معك، شدة واضحة قوية؛ لقوة النزاع بينكما، وسوء الكلام الذي صدر منها، حتى لم تملك نفسك، أو كانت في طهر جامعتها فيه، أو حيض، فالطلاق غير واقع، أما إن كانت في حال حمل أو في حال طهر لم تجامعها فيه، كان الغضب ليس بشديد، كان غضبًا عاديًّا فإن الطلاق واقع، قد مضى عليها طلقتان، ولك مراجعتها، ما دامت في العدة، فإذا طلقتها بعد هذا مرة ثالثة، حرمت عليك، حتى تنكح زوجًا غيرك،
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).