للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأذون، أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من كتابته؛ لأنه قد يشتبه خطّه على الناس، لكن يثبته عند المحكمة، أو عند من هو معروف القلم، المعتمد في الكتابة، من المشايخ، والواجب أن يكتب الطلاق، ويشهد عليه، أو يثبته عند الحاكم، والحاكم يكفي من دون كتابة، أو الشيخ المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>