للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء، فالواجب عليك أن تأمرها بالصلاة وأن تؤدبها على ذلك فإن أصرت وجب طلاقها على الصحيح، بطلقة واحدة تمنع تعلقك بها، تعطى بها وثيقة، حتى تتمكن من الزواج بعد ذلك، المقصود أنه إذا كانت ممتنعة من الصلاة، فالصحيح أنه ليس لك أن تبقيها في عصمتك، بل يجب أن تفارقها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (١) وسوف يعطيك ربك خيرًا منها، ربنا يقول سبحانه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}، فأنت بحمد الله على خير؛ من أجل غيرتك لله وكراهتك لعملها، وعليك بأن تكمل ذلك بإعطائها الطلاق، حتى لا تبقى لك علاقة بها، طلقة واحدة فقط، حسمًا لمادة التعلق بها، وخروجًا من الخلاف من كلام من قال من العلماء: إن تركها الصلاة لا يوجب كفرها، فالطلقة يحصل بها راحتك منها، ويحصل بها حسم مادة


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>