للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنتين، ويحب أن يرجع، فيكون له مجال في الرجوع، فإذا طلقها الأخيرة انتهى، ولا تحلّ له، حتى تنكح زوجًا غيره، فأنت علمته الطلاق، الذي يحرمها عليه، فليس الأمر كما قلت، ولكن السنة، أن يطلق واحدة، تكون السّنة للرجل في إيقاع الطلاق، أنت مطلّقة، أو أنت طالق، أو فلانة طالق، هذا هو المشروع، مرة واحدة فقط، وبكل حال، فأنت ليس عليك شيء ما دمت أردت بذلك البيان، وإن غلطت في البيان، فليس على زوجتك شيء، والزوجة باقية في عصمتك، ولو بلغها الخبر، إذا كان الواقع كما قلت، إذا كنت لم تكذب في الكلام، فليس عليك شيء، وليس على زوجتك شيء، والحمد لله، لكن عليك أن تتأدّب، فلا تفتي بشيء وأنت على غير علم، إذا سئلت عن شيء، لا تقل إلاّ ما تعلم، بالدليل من كلام الله، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما سمعت عن أهل العلم، تقول: سمعت العالم الفلانيّ، يقول: كذا وكذا، وتنقل عن العالم الفلاني ما ضبطْتَ وحفِظْتَ أنه قال: كذا وكذا، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في غير ذلك، وأمّا أن تقول شيئًا، وأنت جاهل، فلا يجوز ذلك؛ لأنّ الله يقول سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}،

<<  <  ج: ص:  >  >>