للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة، فمراجعتك لها صحيحة بجماعك إياها، بعد ما رجعت إليك بنية الرجعة، إذا كان أنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت ما أردت الطلاق، قلت هذا الكلام من دون نية الطلاق، فإنه لا يقع به شيء، وزوجتك باقية في عصمتك، والحمد لله، وعليك وعليها أن تجتهدا في إرضاء أبيها؛ لأن العقوق من الجرائم العظيمة، فعليك أنت والمرأة أن تجتهدا في إرضائه، والتوسل إليه بالطيبين من أصحابه، حتى يشفعوا إليه؛ ليسمح عنها، ويرضى عنها، نسأل الله للجميع الهداية.

<<  <  ج: ص:  >  >>