للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميراث وعليها الإحداد، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين، أمّا إن كان طلقها قبل هذا طلقتين، فتكون هذه هي الثالثة وتكون بائنة منه، ليس عليها عدة ولا إحداد، وليس لها إرث، أمّا إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة، أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة، تكون هذه ثانية، فإنها رجعيّة فإن مات في العدة، ورثته وحادّتْ عليه، وإن مات بعد خروجها من العدة، بعد الثلاثة أشهر، فإنها أجنبية ليس عليها عدّة ولا إحداد، وليس لها ميراث، أمّا إن كان قصده أنت مسامحة، ما عليكِ عدة لا تعتدين مني، فهذا ليس إليه، هذا إلى الشرع، ولو قال: ما عليك عدة، عليها العدة، إذا مات وهي زوجة له، عليها العدة أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد وترك الزينة وترك الطّيب، وترك الحلي والكحل ونحوه، كما على غيرها من النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>