للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله خيرًا؟ (١)

ج: هذا الكلام لا يكون طلاقًا، إذا كان بدون نيّة لا يكون طلاقًا، هذا كناية ليس بطلاق، ما دام ما نوى الطلاق فليس بطلاق، وزوجته باقية في عصمته ولا عليه كفارة؟


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>