للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: سؤال من المستمع: م. ج. من الرياض يقول: حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف، وغضبت غضبًا شديدًا وطلقتها بالثلاث، كل طلقة لوحدها، بأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق، وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق، وقد استفتيت أحد العلماء فأفتاني بجواز رجوعها، فاسترجعتها بأن أشهدت شاهدين، وبعد مرور عام منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران، فلم تمتنع وجاءتني وأنا غاضب، وطلقتها طلقتين، وأريد الآن أن أسترجعها مرة أخرى، وقد سمعت بأن طلاقي الأول لا يجوز أن أسترجعها بعده، فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟ أفيدوني بارك الله فيكم (١)


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>