لا يجوز، وليس بكفر لكنه لا يجوز. ومنها قيام للصنم أو الميت أو الشجر أو الحجر على سبيل العبادة، كالركوع والسجود هذا عبادة لا يجوز وهو من الشرك الأكبر، النوع الثالث: قيام للإكرام، إذا دخل وهم في أمكنتهم هذا مكروه كبعض الطلبة إذا دخل المدرس، أو دخل بعض الأمراء هذا مكروه، القيام الرابع: إذا قام إلى أخيه الوافد عليه كالزائر ليصافحه ويأخذ بيده، هذا لا بأس به بل هو مشروع كما سبق، أما كونه يقف فقط هذا مكروه، أما إذا قام إليه وقابله، وأخذ بيده هذا مستحب، والكراهة محتملة، لكن الأقرب فيها المنع، يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك، فهي محتملة تطلق على التحريم، وتطلق على التنزيه، والغالب عليها عند السلف التحريم، فالمقصود أن الواجب ترك ذلك، وهو أن يقف فقط للمدرس، أو للأمير تركه أولى وأقل أحواله الكراهة الشديدة غير التحريم.