للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، أي جامعها فيه يكون بدعة محرمًا، لكن هل يقع أم لا؟ على قولين: أكثر أهل العلم أنه يقع مع الإثم، والقول الثاني: أنه يأثم وعليه التّوبة إلى الله، ولكن لا يقع؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «راجعها» (١)، ولم يقل له: إن الطلاق وقع، فقال: راجعها أي: ردّها، وفي لفظ فردها عليَّ، ولم يرها شيئًا، قال ابن عمر: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا، أي: لم يرها شيئًا واقعًا على الصحيح، ولكن عليك مع هذا التّوبة إلى الله، إذا كنت راجعتها بعد الثالثة، ولم تتبصّر ولم تسأل، فالواجب على المؤمن أن يسأل، ولا يقدم على شيء إلا على بصيرة، فالطلاق الثالث يحرّمها، إلا إذا وجد مانع من وقوعه، فعليك أن تتصل بأهل العلم مع المرأة ووليها حتى يحقّق في أمركما، وحتى يعرف حالها حين الطلاق، وبعد ذلك يفتيك العالم، مما يتضح له شرعًا عند حضورك، مع المرأة، ووليها لديه وسؤالكم جميعًا عمّا وقع، وقد عرفت من هذا الكلام، أن الطلقة الأخيرة الثالثة تحرّمها عليك، حتى تنكح زوجًا غيرك إذا كانت الطلقات الثلاث وقعت في طهرٍ لم تجامعها فيه، أو في كونها حاملاً فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجًا غيرك، أمّا إن كانت إحدى الطلقات وقعت في حيضٍ أو نفاسٍ، أو طهرٍ جامعتها فيه، فإنها


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٣٣٢)، صحيح مسلم الطلاق (١٤٧١)، سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٢)، سنن أبو داود الطلاق (٢١٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٢٤)، موطأ مالك الطلاق (١٢٢٠)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>