للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان الطلاق في الحيض، أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، فهذا الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما طلّق امرأته وهي حائض، أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم يطلق إن شاء، وقال: «فليطلقها قبل أن يمسها» (١) وفي لفظ آخر: «فليطلقها طاهرًا أو حاملاً» (٢) فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسّها فيه وجامعها فيه، وهي ليست حبلى ولا آيسة، يكون طلاقًا بدعيًّا منكرًا، لا يقع على الصحيح، وذهب الجمهور إلى أنه يقع، ولكن قول الأكثرين مرجوح، الأقرب أنه لا يقع إلا إذا حكم الحاكم بوقوعه فإنه يثبت ويُنفَّذ.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>