للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أنا رجل متزوج، وقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة، فغضبت منها وطلقتها ثلاث مرات، فأرادت الذهاب إلى أهلها، فحلفت عليها ألا تذهب، وحينما أصرت على الذهاب، قلت: أنت طالق، وكررت هذا الكلام ثلاث مرات، ثم سافرت أنا إلى الخارج، ومكثت سنتين ثم رجعت، وذهبت إلى أهلها وصالحتها وراجعتها، علمًا بأنها لم تخبر أهلها بما حدث، ولا زالت عندي إلى الآن، وقد حدث بعد عودتها مشكلة، فطلقتها وإلى الآن لم أراجعها، لا قولاً ولا فعلاً فما الحكم في هذا؟ أرشدوني بارك الله فيكم إلى ما يجب أن أعمله. (١)

ج: هذا أمر خطير، ليس لك فعله، إخفاء الطلاق على أهلها، قد طلقتها ثلاث مرات، هذا عمل خطير، والقاعدة أن الطلاق الثلاث، إذا لم يكن هناك مانع يحرّمها، فطلقتها ثم طلقتها ثم طلقتها، القاعدة أنها انتهت أن هذه الطلقة الأخيرة، انتهت ولا تحلّ إلا بعد زوج جديد،


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>