للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مباحة للإكرام والتحية وليست للعبادة، وكما سجد الملائكة لآدم إكراما، وتعظيما لا عبادة، فهذه السجدة ليست من باب العبادة، بل هي من باب التحية والإكرام، وهي جائزة في شرع من قبلنا، ولكن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ممنوع ذلك، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها (١)». وبين أن السجود لله سبحانه وتعالى، فلا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، وقال عز وجل في آخر سورة النجم: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (٢)، وقال في سورة اقرأ: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (٣).

فالسجود لله وحده، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكمل الشرائع وأتمها، فلا يجوز فيها السجود لغير الله لا تحية ولا عبادة، أما العبادة فلا تصح إلا لله وحده في جميع الشرائع، لأن الله جل وعلا قال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (٤)، وقال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥)


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم ١٢٢٠٣، والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، برقم ١١٥٩.
(٢) سورة النجم الآية ٦٢
(٣) سورة العلق الآية ١٩
(٤) سورة الإسراء الآية ٢٣
(٥) سورة الذاريات الآية ٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>