للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلافة عمر رضي الله عنهما، فأنت أيها الأخ الذي هداه الله تحتسب عليك طلقة واحدة، هذا الطلاق الذي صدر منك بالثلاث، في كلمة واحدة، تحتسب طلقة واحدة، وزوجتك معك إذا كنت راجعتها بعد صدور هذا الطلاق، أو جامعتها بنية الرّجعة، هذا كونها في العدة فهي زوجتك والحمد لله، أما إن كنت تركتها بعد الطلاق، حتى اعتدّتْ ولم تقربها، ولم تتصل بها، بل تركتها بسبب الطلاق، حتى اعتدّتْ يعني حتى حاضت ثلاث مرات بعد الطلاق، فإنك تتزوجها من جديد، إذا رضيت بذلك، تتزوجها من جديد، بعقد جديد ومهر جديد، وشاهدين يعني كسائر الخطاب، تخطبها لنفسها، فإذا وافقت يجدد النكاح، بولي وشاهدين كسائر الأنكحة الإسلامية، هذا هو جواب سؤالك، ونوصيك بتقوى الله والاستقامة على دينه، والتفقه في الدين وأبشر بالخير فمن تاب تابَ الله عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>