للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الأول: إذا اشتدّ معه الغضب حتى لا يشعر بما يقع منه، بسبب شدّة الغضب، فهذا كالمجنون لا يقع طلاقه عند الجميع.

الحال الثاني: أن يغضب غضبًا شديدًا، لكنه لم يزل معه الشعور لكنه اشتدّ غضبه، بسبب المضاربة أو المسابّة والمشاتمة أو ما أشبه ذلك، مما يسبب شدة الغضب، فإذا وجدت أسبابه وعلاماته، واعترف به الزوجان أو قامت به البيّنة، فإن هذا يعتبر طلاقًا غير واقع؛ لأنه بشدة الغضب قد فقد صوابه، وفقد السيطرة على نفسه، وفقد القدرة على منع نفسه من الطلاق، بسبب شدة الغضب، فهذا الراجح من قولي العلماء، أنه لا يقع وهو الذي نفتي به، كما رجّح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، وشيخه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به جمع من أهل العلم، إذا اشتد غضبه بأسباب واضحة، من مضاربة أو مسابّة أو غير هذا، من أسباب واضحة ولكن لم يزل شعوره، معه بقية من الشعور يعلم ما صدر منه، لكنه قد اشتد غضبه حتى عجز عن السيطرة على نفسه، هذا الصواب أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال، كالذي فقد شعوره.

الحال الثالث: غضب غضبًا عاديًّا لا يمنعه من التعقّل وملك

<<  <  ج: ص:  >  >>