أفعل وزوجتي معي منذ ثمان سنوات، جزاكم الله خيرًا؟ (١)
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، إذا كان الغضب عاديًّا لم يشتد كثيرًا، ولم يغير الشعور، فإنه يقع طلقة واحدة، وأمَّا اعتبار كونها طاهرًا، هذا إذا كانت غير حامل، أمَّا إذا كانت حاملاً فالطلاق لها يقع، وإن كان معها نزيف ما دامت حاملاً، ولو كانت غير طاهرة، ولو كانت على جنابة، المقصود من كلام الطهارة، إذا كانت غير حامل، ينبغي للمؤمن ألاّ يطلّق إلا في طهر لم يجامع فيه، هذا هو المقصود وليست حاملاً ولا آيسة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على ابن عمر، لمّا طلق زوجته وهي حائض، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم ليطلق وهي طاهر أو حامل، قبل أن يمسها يعني في حال كونها غير حامل، أمَّا إذا وطئها وهي حامل، فما يمنع الطلاق ولو وطئها وهي حامل، أو معها نزيف ليس بحيض؛ لأن دم الحامل يسمى نزيفًا، ليس بحيض على الصحيح؛ لأن الحامل لا تحيض، فالمقصود أن طلاق الحامل واقع، إذا كان المطلق عاقلاً معه