للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج؛ لأنه طلّقها ثلاثًا بكلمات متعددة فوقعت؛ لقول الله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}،ولقوله أيضًا الطلاق مرتان، وهذه ثلاث طلقات مكررة فوقعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>