للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرات، فما حكم الإسلام في ذلك؟ (١)

ج: إن كان الطلاق وقع بغضب شديد، يعني أغلق عليه قصده وشعوره، ولم يتملك نفسه، ولم يستطع حبسها عن الطلاق؛ لشدة الغضب وشدة النزاع، نتيجة الكلمات الجارحة من الزوجة، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح أن الطلاق لا يقع في شدة الغضب، والغضب أنواعه ثلاثة: غضب يذهب الشعور، يكون صاحبه كالمجنون ما يبقى عنده شعور، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم، والغضب الثاني الشدة مع الغضب، بسبب النزاع الطويل، أو الكلمات الجارحة من الزوجة أو غيرها، حتى لا يملك نفسه، وحتى لا يستطيع التّغلب على أعصابه، بل ينطق بالطلاق كالمكره، كالمدفوع فهذا لا يقع طلاقه، الحالة الثالثة يكون غضبًا عاديًّا، ليس معه شدّة بل غضبًا عاديًّا، فهذا يقع الطلاق فيه عند الجميع، فالسائل أعلم بنفسه، إن كان مع الغضب شدة كبيرة، حتى لم يستطع حبس نفسه عن ذلك، بل أزعجه الغضب ودفعه دفعًا


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>