ج: الطلاق له صور كثيرة، فإذا كان الطلاق معلقًا على وجه اليمين كأن يقول لها مشافهة: إذا كلمت فلانًا فأنت طالق، أو إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك مما يقصد منه الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، هذا الطلاق يقال له: يمين؛ لأنه في معنى اليمين، ولأن مقصوده مقصود اليمين، فإذا كان قصد المطلّق منعها من شيء، أو حملها عليه، أو التصديق، أو التكذيب، فهذا عند المحققين من أهل العلم في حكم اليمين، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع؛ لأنه حكم الشرط حكم معلّق، ولكن الصواب الذي عليه جمع من أهل التحقيق أنه في حكم اليمين، هذه كفارتها إذا لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد منعًا أو حثًّا أو تصديقًا أو تكذيبًا، فإنه يكون له حكم اليمين في عدم الوقوع، والاكتفاء بالكفارة، فإذا قال لها: إن كلمت فلانا فأنتِ طالق، قصده أن يمنعها من ذلك، ليس قصده إيقاع الطلاق وإنما قصده منعها من تكليمه، فإنها إذا كلمته يكون على زوجها كفارة يمين ولا يقع الطلاق في أصح قولي العلماء، وهكذا لو قال لزوجته: إن خرجت من بيتك اليوم أو غدًا أو قصده دائمًا بغير إذني فأنتِ طالق: ومقصوده منعها من الخروج، وليس قصده إيقاع الطلاق، فإنها بذلك إذا خرجت بغير إذنه يكون عليه كفارة