للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» (١) وهو لم يرد إلا منعها، ما أراد إيقاع الطلاق، إنّما أراد منعها أو منع نفسه من شيء، ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة فيمن حلف ألاّ يفعل كذا، وإن فعل فعبيده أحرار، وما له صدقة، قد أفتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات بأنه يمين والطلاق أشد، الطلاق مبغوض إلى الله، فإذا كان العتق والصدقة يمينًا، فالطلاق من باب أولى، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه يمينًا، وعن علي وابن الزبير والجماعة أنهم جعلوه يمينًا، فالحاصل أن هذا الطلاق لم يرده صاحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات» (٢)، وهو إنما أراد منعًا أو حثًّا أو تصديقًا أو تكذيبًا، فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلانًا، أراد منع نفسه، وإذا قال: عليه الطلاق أن يزور فلانًا، أراد حث نفسه على الزيارة، وإذا قال عليه الطلاق أنه ما فعل كذا، أراد التصديق أنه يُصدّق في ذلك، أو قال: عليه الطلاق مثلاً: إن فلانًا كاذب، هو أراد بذلك أن يكذّب فلانًا، فالحاصل أنه لم يرد إيقاع


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (١٩٠٧).
(٢) صحيح البخاري بدء الوحي (١)، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧)، سنن النسائي الطهارة (٧٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>