للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: المستمع س. ع بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابة العقد على الزّوجة وقبل الدخول، هل يؤثر أم لا؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، والمشروع ترك الحلف بالطلاق، تركه بالكلية لا يعتاده، لا يقول: عليّ الطلاق ما أفعل كذا، عليَّ الطلاق لأفعلن كذا، إن كنت كذا فأنتِ طالق، عليه أن يترك هذه الوسائل، والمشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق، حتى لا يقع فيه، لكن الحلف بالطلاق معناه تعليقه على أمر يقصد المنع منه، أو الحثّّ عليه، أو التصديق أو التكذيب، هذا يسمّى اليمين، كقوله: عليّ الطلاق ما أفعل كذا، عليّ الطلاق ما أسافر، عليّ الطلاق ما أكلم فلانًا، عليّ الطلاق ما تخرجين


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>