للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الحلف بالطلاق، هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حثّ المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حثّ أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينًا بالطلاق بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمينًا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق أو قال: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمينًا هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق، إذا قال مثلاً: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس؛ لأن هذا يسمى تعليقًا محضًا، وشرطًا محضًا، أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل بالشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي أو ما أشبه ذلك هذا يسمى يمينًا؛ لأن فيه حثًّا ومنعًا، هذا يسمى يمينًا، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق، إذا اختل الشرط، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلانًا فكلمه عند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل بالشركة الفلانية، ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور، وقد ذهب بعض أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>