للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس هو من الطيبات، بل هو من الخبائث ومن المضرات، إذ الطيب ما نفعك وغذَّاك من دون مضرّة، أما هذا فهو ضار مؤذٍ بطبعه وآثاره السيئة ورائحته الخبيثة، ومضاره لا تحصى، وقال جل وعلا في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}، ولا شك أنه خبيث لمضاره الكثيرة، كما بيّن ذلك أهل العلم، وكما بين ذلك الأطباء، وبين ذلك كل من جرّب هذا الخبيث، فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا البلاء، وأن يكون عنده عزم صادق، وقوة على تركه، والحذر منه، لعل الله يسلّم من شره، أما السائل فإن عليه كفارة يمين عن طلاقه المرة الأولى والثانية؛ لأن هذا في حكم اليمين، ما دام قصده منع نفسه من شربه، وليس قصده فراق أهله، فإنه في حكم اليمين في أصح قولي العلماء كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مثل هذا، فعلى السائل أن يكفّر كفارة يمين عن طلاقه الأول، وعن الطلاق الأخير، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز، يعني من

<<  <  ج: ص:  >  >>