للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل هل تعد هذه يمينًا ويكفر عنها أم ماذا؟ (١)

ج: إذا قال: عليه الطلاق لزوجته ألاّ تفعل هذا الشيء فله حالان: إحداهما أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت هذا فيكون عليه طلقة، مثل هذا يكون طلقة تحسب عليه، إن كان قبلها طلقتان بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان، تحسب عليه طلقة، إذا كان قال: عليه الطلاق إن كلمت فلانًا أو إن لم تفعلي كذا أو إن رزت فلانًا أو ما أشبه ذلك، وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيّته إيقاع الطلاق عليها، فيقع طلقة، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، عليه الطلاق إن كلمت فلانًا، أو إن دخلت بيت فلان، أو ما أشبه ذلك يقصد منعها


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>