للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}، الآية من سورة المائدة، وعلى المؤمن أن يحفظ يمينه، ويجتهد في عدم الأيمان إلا عند الحاجة لها، وإذا حلف يجتهد في برّ اليمين وإن استطاع إذا كانت المصلحة في برّ اليمين، أمّا إن كانت المصلحة تقتضي عدم البرّ وأن يحنث، فإنه يحنث ويكفّر، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» (١) ويقول صلى الله عليه وسلم: «والله إني إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» (٢) هكذا يقول صلى الله عليه


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)، برقم (١٥٢٩) ومسلم في كتاب الأيان والنذور، باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، برقم (٤٣٧٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان، برقم (٦٧١٨)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ... ، برقم (١٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>