للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أنا أقيم في دولة غير دولتي، وذات يوم وقع خلاف بيني وبين رجل على مسألة ما، فحلفت يمين الطلاق على عكس ما يقول الرجل، ولكن فيما بعد ثبت أن الرجل محق، فاحترت في مسألة يمين الطلاق، سألت أحد الأشخاص، فقال: طالما أنك بعيد عن زوجتك فلا يقع عليك اليمين، وحيث إن الشك لا يزال يخالجني فإنني أرجو الإفادة من قبلكم جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: ما دمت تعتقد أنك حين الطلاق مصيب، فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق، بل هو حكم اللغو؛ لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعًا ويعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فإنه لا يقع عليه شيء، فلو قال: والله لقد قدم فلان والله لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ فيمينه لا شيء عليه فيها ولا كفارة عليه، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قد صار هذا الشيء، يعتقد


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>