للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذبيحة، فقام وقال: عليَّ الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي وقلت أنا مع الزعل من طلاقه: طلاق إمَّا ذبحت لكم، فلا عاد أدخل بيتك، فما الحكم في هذا؟ (١)

ج: لا ينبغي استعمال هذا الطلاق، لا منك ولا من الضيف، فلا ينبغي له أن يطلق، بل ينبغي له أن يتسامح ويسمح لمضيفه أن يكرمه بالذبيحة وغيرها، وإذا كان ولا بدّ فليؤكد عليه بغير الطلاق، والمضيف كذلك لا ينبغي له أن يطلق، بل ينبغي له أن يؤكد بغير الطلاق، فإذا طلّق الضيف وطلق المضيف، فالذي يحنث عليه كفارة يمين، إن كان الضّيف تنازل وأكل الذبيحة فعليه كفارة يمين عن طلاقه إذا كان قصده منع المضيف من التكلّف، وليس قصده طلاق أهله، فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها، وإن كان الضّيف امتنع وترك، فالمضيف الذي طلّق أنه يذبح، عليه كفارة اليمين، ولا يذبح شيئًا عليه كفارة اليمين؛ لأن طلاقه في حكم اليمين، إذا كان قصد إكرامه وإلزامه، ولم يقصد فراق زوجته، فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة يعطيهم على


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>