ج: إن كنت قصدت من ذلك التأكيد على نفسك أنك تأخذ حقك تقتص منه، ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك، وإلزام نفسك بأنّك تأخذ حقك، فإنه ليس عليك إلا كفارة اليمين، عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا أطعمت عشرة مساكين، عشّيتهم أو غدّيتهم أو أعطيت كل واحد كيلو ونصفًا، تمرًا أو أرزًا كفى ذلك، أو كَسَوْتَهم كسوةً على قميصٍ قميص كفى ذلك أو أعتقت رقبة كفى ذلك، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، هذا الواجب عليك، أمّا إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تنتقم، هذا قصدك، فإنه يقع طلقة واحدة على أهلك بهذا الطلاق، وتراجعها لمّا علمت أنه مات ولم تنتقم، تراجع زوجتك؛ لأنه وقع عليها طلقة، تشهد اثنين بأنك راجعت زوجتك، تقول: اشهد يا فلان ويا فلان أني راجعت زوجتي فلانة، هذا إذا كنت أردت الطلاق ولم يسبق منك طلقتان سابقتان، أما إن كنت لم ترد الطلاق، وإنّما أردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك، أنك تنتقم فإنه لا يقع طلاق وعليك كفارة اليمين، أمّا إن كنت أردت الطلاق، وقد سبق منك طلقتان فإنها تكون الثالثة، فلا تحلّ لك حتى تنكح زوجًا آخر؛ لقوله