للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: قال رجل لصديق له، عليَّ الطلاق ألاّ تشتري الثلاجة والغسالة إذا عزمت على الزواج، يقصد أنه هو الذي سوف يشتريهما ويهديهما إليه، فهل يجوز أن يعطيه قيمتهما مقدمًا نقدًا؟ (١)

ج: الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه أو سلم له القيمة، إذا كان قصده مساعدته بالثمن وليس المقصود نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه أو بوكيله أو شراها صاحب الحاجة، وسلم له ثمنها، فالأمر في هذا واسع ولا يقع عليه شيء بذلك، لأن طلاقه قد حصل به المقصود؛ لأنّ الشرط المطلوب قد حصل، وما يتعلق بالطلاق، إذا كان مقصوده بالطلاق منعه من الشراء وحثه على قبول الهدية، وليس قصده فراق زوجته إن لم يسمح له بالشراء، فإن هذا الطلاق في حكم اليمين، فلو فرضنا أن الرجل ما سمح واشتراها هو ولم يقبل الثمن، فإن الطلاق لا يقع،


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>