للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا يجني جان إلى على نفسه (١)» وهذا ما قاله سبحانه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٢) فالواجب التثبت في الأمور وعدم إطلاق الأحكام جزافا بغير بصيرة، ولا ريب أن الحكم بغير ما أنزل الله منكر عظيم ومن أنواع الكفر، كما بينه الله سبحانه وتعالى، وهو من حكم الجاهلية، كما قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (٣) وليس لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، بل هذا منكر عظيم، وجريمة شنيعة، أما كونه كفرا مخرجا من الملة فهذا هو محل التفصيل عند أهل العلم، فمن فعل الحكم بغير ما أنزل الله يستجيزه، ويرى أنه لا بأس به، أو يرى أنه مثل حكم الله، أو يرى أشنع من ذلك: أن الشريعة لا تناسب اليوم، وأن القوانين أنسب منها وأصلح، هذا كله كفر أكبر على جميع الأحوال الثلاثة، ومن زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه، أو مثل حكمه في أي وقت كان، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ولو قال: إن الشريعة أفضل وأحسن، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك كافرا، وهكذا معتقد ذلك، من اعتقد أن حكم غير الله جائز، أو مماثل لحكم الله، أو أفضل من حكم الله فهو مرتد عند جميع أهل الإسلام، أما من فعل ذلك لغرض من الأغراض، وهو يعلم أنه مخطئ


(١) أخرجه الإمام أحمد، في مسند المكيين، حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه، برقم ١٥٦٣٤.
(٢) سورة فاطر الآية ١٨
(٣) سورة المائدة الآية ٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>