للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يميني حملتها؛ ولأنها لا تقدر على الحركة، جعلتها تبيت عند إحدى الجارات بنفس المنزل، فالسؤال: هل يقع يمين الطلاق، بسبب عدم الذهاب بها إلى منزل والدها أو عند حملها للمبيت عند إحدى الجارات، ذلك أني تفاديت وقوع اليمين لعدم مبيتها معي في نفس الغرفة التي تقيم معي فيها، أو هل إذا وقع اليمين له ردّ أو كفارة، وكيف أردّ اليمين أو أؤدي الكفارة، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: سؤالك هذا فيه اشتباه من جهة أوله، فإذا كان مقصودك أنك طلقتها على أنك تنقلها إلى بيت أهلها، وبسبب الحادث الذي أصابها، لم تتمكن من نقلها إلى بيت أهلها، فهذا يرجع إلى نيتك، فإن كان مقصودك من الطلاق، حثّ نفسك على نقلها إلى بيت أهلها، وعدم مبيتها في بيت أهلك، إذا كان هذا قصدك، أنّك تنقلها من بيت أهلك إلى بيت أبيها للمبيت عند أبيها تلك الليلة، وليس مقصودك فراقها إن لم تنقلها، إنما أردت حثّ نفسك على نقلها إلى بيت أبيها بسبب ما حدث في بيت الأهل، فهذا له حكم اليمين، وعليك كفّارة اليمين؛


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>