للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقتها قبلها مرتين، أما إن كنت طلقتها قبل هذا مرتين، وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام، فإنها تحرم بذلك، تكون الطلقة الأخيرة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى الجارة، يكون هذا الطلاق واقعًا، وتكون مكمّلة للثلاث، إذا كان قبلها طلقتان؛ لأن الطلاق بالثلاث يعتبر طلقة واحدة على الصحيح، يعتبر واحدة؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على هذا، وتكرار الطلاق ناويًا التأكيد، لم يقع شيء، وإن كان كرّره يريد إيقاع الطلاق ثانية والثالثة فإنه يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>