للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مساعدة أخيك، لا في هذه السيارة ولا في غيرها، وأنك تريد ألاّ تسوق معه سيارة، وألاّ تخدمه في هذا الشيء، فلا فرق بين هذه السيارة وغيرها، ولا تنحل اليمين ببيعها، حتى السيارة الأخرى، إذا جاءت ليس لك أن تقودها؛ لأنك قصدت بذلك مغاضبة أخيك، وهجران مساعدته، فإذا قدت السيارة الثانية فهي كالأولى، إن كنت أردت إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كنت لم ترد ذلك، وإنما أردت هجران أخيك، وعدم مساعدته في هذا الشيء فعليك كفارة اليمين كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>