للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل والله لأفعلنّ كذا، والله لأفعلنّ كذا، أو بالله لأفعلنّ كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيسه فيمن خصم عليه بعض راتبه، إن كان القصد حثّ نفسه على الرفع، وإلزامها بذلك فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفّارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعشيهم أو يغديهم، أو يعطيهم لكل واحد منهم نصف الصاع من التمر أو من الأرز من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، من قميص أو إزار ورداء، ويكفي ذلك، أمّا إن كان هذا الذي أقسم بالطلاق أراد إيقاع الطلاق، فإن لم يرفع فإنّ زوجته تطلق منه، أراد إيقاع الطلاق بها إن لم يرفع إلى رئيس هذا الموظف، فإن كان قصد الطلاق يعني قصد إيقاع الطلاق إن لم يفعل، فإنه تقع منه طلقة واحدة على القول الراجح، إذا قال: عليَّ الطلاق بالثلاث، فالصواب من أقوال العلماء أنه تقع به طلقة واحدة، ويراجعها في العدة، إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كان المطلق بهذا قد أوقع طلقتين فإنه يقع بهذا طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ويشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>