للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يقع الطلاق مطلقًا، ولو قصد الحثّ والمنع أو التصديق أو التكذيب، ولكن الصواب التفصيل، فإن كانت النية حثًّا، أو منعًا، أو تصديقًا أو تكذيبًا، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده تخويف زوجته بأن تفعل كذا، وردعها عن ذلك، أو قصده أن يمنع نفسه من كذا وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، واختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم المحققين.

<<  <  ج: ص:  >  >>