للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيرًا؟ (١)

ج: الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين، وأما تحريمها نومها معه وأكلها معه، هذا لا يجوز لها، وعليها التوبة من ذلك، ولو حلفت بالقرآن، ولو قالت: بالله، أو والله العظيم، كل ذلك لا يجوز لها، وعليها أن تكفر عن يمينها، وعن تحريمها كفارة يمين، ولا يحرم عليها زوجها، ولا تحرم عليه، ولكن عليها كفارة اليمين؛ لقوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، فتحريمها حكمه حكم اليمين، فعليها كفارة أن تكفر عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم «حرّم جارية» (٢) وفي رواية «حرّم العسل» (٣) وأمر الله بكفارة اليمين، فعليها كفّارة اليمين، ولا تملك


(١) السؤال من الشريط رقم (٣).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، برقم (٣٩٥٩).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب **لم تحرم ما أحل الله**، برقم (٥٢٦٧)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، برقم (١٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>