كفارة يمين، ولا يقع إذا خالفته، قال: إن فعلت كذا فأنتِ طالق، أو محرّمة فخالفته وهو قصده التّهديد والتحذير والترهيب، فعلى ذلك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع، يعني كيلو ونصف من الحنطة، أو من الرزّ أو من التّمر أو تعشّيهم في البيت، أو تغديهم في البيت، أو في المطعم لا بأس، أو يعطي كسوة، كل واحد منهم يعني حتى يعطي عشرة: كفارة اليمين، هذا هو الذي ينبغي ولكن ينصح، ألا يتعاطى هذه الأمور، بل يعالج بغير الطلاق، وبغير التّحريم بالكلام الطّيب، والتهديد دون الطلاق، ودون التحريم، فإن طلّق به يقع الطلاق، يقع الطلاق إذا كان شرطه، ويقع التحريم إذا كان هذا شرطه. أما إذا كان المقصود تهديدها أو تحذيرها أو ترهيبها فقط، ليس قصده الطّلاق فهذا مثل ما تقدم فيه كفارة يمين، عند المخالفة إذا خالفته، ولم تنفّذ ما قال، عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن كان عاجزًا فقيرًا لا يجد صام ثلاثة أيام.