للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يخالف الشرع، فإذا تنازع اثنان في سرقة أو مضاربة، وأصلح بينهما شخص وتراضوا على أن هذا السارق يعطي فلانا كذا وكذا، ولا يترافعون للمحكمة، يعطيه سرقته أو يزيده كذا وكذا، ولا يترافعون فلا بأس، أو يطلب منه المسامحة وسمح، ولا بأس، أما أن يلزمه بحكم أحد فلا، لا يجوز الإلزام بحكم أحد من الناس أبدا إلا بحكم الشرع. أما الإصلاح بين الناس بأن يطلب منه السماح فيسمح، أو يرضيه بماله الذي أخذه منه، أو نهب منه، أو عن ضربة ضربه إياها، يرضيه بمال، أو بوجاهة فلا بأس، على سبيل الرضا فقط من دون الإلزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>