للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوعه جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ، أنت طالق، أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء، مثل لو قال والله إن شاء الله ما أفعل كذا ما عليه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه» (٢)


(١) السؤال من الشريط رقم (٤١٨).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٨٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>