للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق، طالق، وليس له نية، تحسب واحدة، أما إذا قال أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ونيته الثلاث، أو ليس له نية التفهيم ولا التأكيد تكون ثلاثًا، أو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طالق، وطالق، وطالق، كلها تحسب ثلاثًا، تبين منه حتى تنكح زوجًا غيره، هذا الأصل، هذا المعتمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>