للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع، أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك، صحّت الرجعة ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل، وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنيّة الرجعة أو قال لها: راجعتك حصل المقصود في ذلك، إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلّقها الأخيرة الثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله سبحانه وتعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} إلى قوله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الثالثة: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وقال سبحانه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا}. يعني أحق بردّهن في ذلك في العدة، فما دام في العدة، فبعولتهن وهم الأزواج أحقّ بردهن يعني بالمراجعة؛ لقوله: أرجعتك أو أمسكتك أو رددتك وما أشبه هذه الألفاظ، أو بجماعها بنيّة الرجعة كل هذا كاف، ولكن الأفضل أن يشهد على ذلك شاهدين؛ لقوله سبحانه: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>