ج: نعم الواجب على المرأة ألا تخرج، إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، طلقة واحدة أو طلقتين، لقوله جل وعلا:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. إذا كان بقاؤها يؤذيه، إذا تسلطت بعض النساء، أن تؤذي أهل بيته فلا بأس بخروجها، أمّا إذا كانت عاقلة وطيّبة لا تؤذي، فالواجب عليها البقاء في البيت، لعله يتراجع فلا يخرجها، ولا تخرج إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين، طلاق رجعيّ، أما إذا كانت بائنًا: الطلقة الثالثة، فإنها تخرج لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها.