للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: من يتكلم بما يوجب ردته عليه التوبة ويستحب له الغسل، وقال بعض أهل العلم يجب الغسل، وقول الوجوب فيه خلاف بين العلماء، والأحوط والأقرب أنه مسنون مشروع، وإنما الواجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه، والإقلاع من معصيته وكفره، والتوبة إلى الله والعزم الصادق على ألا يعود لذلك. وبذلك يتوب الله عليه، وقال تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٢)». فإذا تكلم بكفر، بأن سب الدين أو تنقص الدين، أو سب الصحابة أو ما أشبه ذلك، يجب أن يرجع إلى التوبة، وإذا علم ولي الأمر وثبت لولي الأمر ذلك، فإنه يعزر ويؤدب ولو تاب، وإذا أصر ولم يتب وجب قتله مرتدا، نسأل الله العافية.

المقصود إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، ثم تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه. الله يتوب عليه لكن بعضها فيه خلاف، ومن جهة الحكم الشرعي: هل يقتل؟ أو لا يقتل؟ أما فيما بينه وبين الله فكل من تاب إلى الله تاب الله عليه، إذا استوفى الشروط وأخلص في التوبة وصدق فيها، فالله يتوب عليه من كل ذنب، حتى الشرك، لكن هناك أمورا قد توجب قتله وإن تاب، كسب الله أو سب الرسول عليه الصلاة


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم ٤٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>