للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه سحتا (١)» فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج عليه في ذلك.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم ١٠٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>